أقر قانون الضمان الاجتماعي رقم 137 لسنة 2010 معايير توزيع مساعدات الضمان الإجتماعي التي تصدر بناء على عرض الوزير قرار من رئيس مجلس الوزراء موضحاً أن المعايير الخاصة بتوزيع مساعدات التضامن الإجتماعي على كل المحافظات، ويقوم المجلس الشعبي للمحافظة بتوزيع اعتمادات المحافظة على المراكز والأقسام في نطاق المحافظة.
معايير توزيع مساعدات الضمان الاجتماعى
وأوضح قانون الضمان الاجتماعي فيما يخص معايير توزيع مساعدات الضمان الاجتماعي أن الاعتمادات الخاصة بتوزيع المساعدات في المحافظات والأماكن التابعة لها يكون بناء على المعايير الاسترشادية التي تصدر من الوزير المختص.
نص قانون الضمان الإجتماعى على أن “ينشأ بوزارة التضامن الاجتماعى صندوق مركزى للضمان الاجتماعى تودع أمواله فى حساب الخزانة الموحد ويكون الصرف منه فى حدود موارده التى تتكون من:
- الاعتمادات المدرجة فى موازنة الدولة، ويرحل فائض هذه الاعتمادات من سنة إلى أخرى إلى حساب الصندوق.
- ا لتبرعات والهبات التى يتلقاها الصندوق من الهيئات والأفراد.
- حصيلة رسوم طلبات المساعدات والرسوم المقررة على التظلمات.
- الاعتمادات المدرجة في موازنة الدولة، ويتم ترحيل فائض هذه الاعتمادات من سنة إلى أخرى إلى حساب الصندوق
ويفرد لكل نوع من المساعدات حساب مستقل يشمل المبالغ المخصصة له ومصروفاته.
ويخصص بكل مديرية من مديريات التضامن الاجتماعى بالمحافظات حساب للضمان الاجتماعى يتم تمويله من الموارد الآتية:
- الاعتمادات المخصصة من الصندوق المركزى للضمان الاجتماعى.
- وفورات الاعتمادات المشار إليها فى البند السابق من سنة إلى أخرى إلى حساب الصندوق.
- التبرعات والهبات التى يتلقاها الحساب من الهيئات والأفراد.
كما حدد قانون التضامن في معايير توزيع مساعدات الضمان الاجتماعي، أن لكل نوع من المساعدات يتم فرد حساب مستقل له، يشمل المبالغ المخصصة له ومصروفاته.
ويصدر بناءً على عرض الوزير قرار من رئيس مجلس الوزراء معايير توزيع اعتمادات مساعدات الضمان الاجتماعى على المحافظات ويقوم المجلس الشعبى للمحافظة بتوزيع اعتمادات المحافظة على المراكز والأقسام فى نطاق المحافظة بناءً على المعايير الاسترشادية التى يصدرها الوزير المختص، كما يقوم المجلس الشعبى المحلى لكل مركز بتوزيع الاعتمادات التى خصصت له بنفس المعايير الاسترشادية وذلك على الوحدات المحلية فى نطاقه.