البرلمان المصرى يقر تسهيلات جديدة لمنح الجنسية للأجانب وأبنائهم
أقر مجلس النواب المصري جلسته العامة، الأربعاء، بعض التعديلات على قانون الجنسية المصرية على نحو مبدئي، وهي «جاءت لتعزيز مفهوم المساواة بين الرجل والمرأة فيما يخص حق انتقال الجنسية للأبناء، كما شملت تسهيلات بشأن منح الجنسية للأجانب بهدف جذب الاستثمار» بحسب ما رأى مراقبون.
اختلفت الآراء حول بعض التشريعات والقوانين بين نواب مجلس البرلمان
وناقش نواب البرلمان المصري، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، التقرير المُعد من قِبل لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ولجنة الشؤون الدستورية والتشريعية حول مشروع قانون مُقدم من الحكومة يستهدف تعديل بعض بنود القانون رقم 26 لسنة 1975 الخاص بشروط الحصول على الجنسية المصرية.
وتضمنت التعديلات «حق التجنس للأبناء القصر لأم مصرية على ذات النحو الذي يحصل عليه أبناء الرجل المصري دون فروق أو شروط».
كذلك شملت التعديلات «اكتساب الأبناء القُصّر لأم أجنبية سواء حاصلة على الجنسية المصرية أو ولدت فيها بينما تنتمي لبلد لغته العربية ودينه الإسلام، الجنسية المصرية متى توافرت فيهم الشروط اللازمة».
وقال حنفي جبالي خلال الجلسة، إن «هذه التعديلات من شأنها تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة على نحو يتماشى مع المواثيق الدولية». وهو ما أكدت عليه النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، معتبرة أن «التعديلات انتصار لحق المرأة المصرية».
وقالت الهريدي لـ«الشرق الأوسط»، إن «القانون المنظم لمنح الجنسية المصرية لم يحقق المساواة بين الرجل والمرأة على مدار السنوات الماضية، والتعديلات المذكورة جاءت تنفيذاً لحكم المحكمة الدستورية التي قضت بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 6 من القانون، وما تتضمنه من تفرقة بين حق الأم والأب في تجنس أولادهما». أضافت «التعديلات تضمن أيضاً حق الأم الأجنبية التي حصلت على الجنسية المصرية في أن يتم التعامل مع أبنائها على النحو عينه الذي يُعامل به الأب من حيث الحقوق والواجبات».
كذلك تضمنت التعديلات على قانون الجنسية المصرية أيضاً بعض التسهيلات الخاصة بمنح الجنسية للأجانب حال شراء عقار داخل مصر
وحذف نواب البرلمان البند الذي يشترط أن يكون العقار مملوكاً للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة «ما يفسح المجال أمام المستثمر الأجنبي بالحصول على امتياز الجنسية المصرية بمجرد أن يشتري عقاراً من القطاع الخاص دون التقيد بالشروط سالفة الذكر»، بحسب أصحاب مقترح الحذف.
ولكن أكد الدكتور إيهاب رمزي، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن هدف تعزيز الاستثمار يجب أن يتحقق وفقاً لضوابط، وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن «حذف شرط أن يكون العقار مملوكاً للدولة أو لشخصية اعتبارية تنوب عنها، ربما يفسح المجال أمام اللاجئين الموجودين على أرض مصر، أو هؤلاء الذين تعاني بلادهم حروباً ونزاعات، لشراء عقار زهيد الثمن مقابل الحصول لاحقاً على حقوق المواطن المصري والتزامات الدولة تجاهه». وقال «مصر تتكبد أموالاً ضخمة تحت بند الدعم، وتمرير القانون على نحو لا يضع شروطاً ضابطة للعقار يعني الحصول على الجنسية المصرية لأي شخص أجنبي وليس بالضرورة مستثمراً؛ ما يضع على الدولة عبئاً جديداً بدلاً من جذب الاستثمار».
غير أن النائبة الهريدي تدحض التخوفات السابقة، وتقول، إن «ثمة ضوابط عدة اشتمل عليها القانون لتحقيق هدف الاستثمار». وتوضح، أن «القانون نص على أن يتم دفع رسم بقيمة 10 آلاف دولار أميركي، يتم تحويلها من الخارج وفقاً للقواعد المعمول بها في البنك المركزي المصري، أو يُودع مباشرة في حساب الوحدة المفتوح بالبنك». وتضيف، أنه «تم وضع شرط أن يكون المبلغ قد دخل مصر من خلال المنافذ الجمركية لضمان تحقيق الهدف، وهو جذب الاستثمار لمصر».