قانون العمل الجديد.. 9 ضوابط لتحديد ساعات العمل وشرط تخفيضها

شارك هذه المقالة مع أصدقائك!

أعلن مشروع قانون العمل الجديد، 9 ضوابط لتحديد ساعات العمل وشرط تخفيضها بالقانون الجديد،  الذي وافق عليه مجلس الشيوخ هي.

9 ضوابط لتحديد ساعات العمل وشرط تخفيضها بالقانون الجديد

1 ـ لا يمكن تشغيل العامل أكثر من 8 ساعات في اليوم، أو 48 ساعة على مدار الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.

 

2 ـ يمكن تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات أو الأعمال يحددها قرار الوزير المختص.

 

3 ـ يوجد بين ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة، ولا تقل في مجموعها عن ساعة، ويراعى فيها  ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة.

 

4 ـ للوزير المختص عليه أن  يحدد بقرار منه الحالات، أو الأعمال التى يتحتم لأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة، والأعمال المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات راحة، وتحسب من ساعات العمل الفعلية.

 

5- تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة،  بحيث تكون الفترة من بداية العمل، إلى نهايته لا يتجاوز عشر ساعات في اليوم الواحد، وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد،  وإذا كان العامل في مكان العمل،  يستثنى من هذا الحكم،  والتي يحددها الوزير المختص بقرار منه، بحيث لا تزيد مدة تواجدهم على اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد.

 

 

6 ـ يجب تنظيم العمل بالمنشأة، بحيث يحصل كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل عن 24 ساعة كاملة بعد 6 أيام عمل متصلة على الأكثر، وفي جميع الأحوال تكون الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر.

 

7- في حالة العمل في الأماكن البعيدة عن العمران،  في هذه الحالة تجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل، مدة لا تتجاوز ثمانية أسابيع،  وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات قواعد الحصول على الراحات الأسبوعية المجمعة، وتضع المنشآت التي يقل عدد عمالها عن عشرة عمال، قواعد تنظيم الراحات الأسبوعية المجمعة بها وفقًا للقرارات التي تصدرها المنشأة، ويراعى في حساب مدة الراحات الأسبوعية المجمعة أن تبدأ من ساعة وصول العمال إلى أقرب موقع به مواصلات وتنتهي ساعة العودة إليه.

 

8 ـ يجوز لصاحب العمل عدم التقيد بالأحكام السابقة، إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضرورات عمل غير عادية، أو ظروف استثنائية، ويشترط في هذه الحالات إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بمبررات التشغيل الإضافي، والمدة اللازمة لإتمام العمل. وفي هذه الحالة يستحق العمل بالإضافة إلى أجره،  ويتم الاتفاق عليه من خلال العقد العمل الفردي أو الجماعي،  ومضافًا إليه 35% عن ساعة العمل النهارية، و70% عن ساعة العمل الليلية، فإذا وقع التشغيل في يوم الراحة استحق العامل مثل أجره تعويضًا عن هذا اليوم، ويمنحه صاحب العمل يومًا آخر عوضًا عنه خلال الأسبوع التالي.

9 ـ لا يجوز أن تزيد ساعات تواجد العامل بالمنشأة على أثنى عشرة ساعة.

‫0 تعليق

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.