قانون الإيجار القديم يحدد حالات الإخلاء الإلزامي وحقوق المالك والمستأجر

نص قانون الإيجار القديم في المادة (7) على الحالات التي يُلزم فيها المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بإخلاء العين المؤجرة وردّها إلى المالك أو المؤجر، سواء بانتهاء المدة القانونية للعقد أو عند تحقق أسباب محددة، مع ضمان حقوق الطرفين.
وحدد القانون حالتين للإخلاء الإلزامي، الأولى إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلقًا لمدة تزيد على عام كامل دون مبرر مقبول، والثانية إذا ثبت امتلاك المستأجر وحدة أخرى سكنية أو غير سكنية صالحة للاستخدام في نفس الغرض المخصص له المكان المؤجر، وهو ما يتيح للمالك استرداد العقار.
وفي حالة امتناع المستأجر عن الإخلاء، يحق للمالك أو المؤجر اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة لاستصدار أمر بالطرد، مع الاحتفاظ بحقه في المطالبة بالتعويض عند الاقتضاء.
وفي المقابل، كفل القانون حق المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار في رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفق الإجراءات القانونية المعتادة، دون أن يترتب على ذلك وقف تنفيذ أمر الطرد الصادر من قاضي الأمور الوقتية، بما يحقق التوازن بين حماية حقوق المالك وضمان حق المستأجر في التقاضي.
