أعلنت وزارة التربية والتعليم، فتح باب التسجيل لأستمارة أمتحانات الدبلومات الفنية 2023، كفرصة أخيرة للطلاب، وذلك من يوم غد الخميس.
الدبلومات الفنية 2023
من جانبها، فتحت وزارة التربية والتعليم، باب التقديم لتسجيل استمارة امتحانات الدبلومات الفنية 2023، كفرصة أخيرة أمام الطلاب الذين تأخروا عن تسجيل الاستمارة، موضحة، إن الوزارة فتحت موقع تسجيل استمارة الدبلومات الفنية من اليوم الثلاثاء وحتى بعد غد الخميس.
الدبلومات الفنية 2023..وزير التعليم يتفقد سير عملية الامتحانات لدبلوم المدارس الفنية
تفقد وزير التربية والتعليم، الدكتور رضا حجازي، سير عملية الامتحانات لمدارس الدبلومات الفنية 2023، حيث تفقد الامتحانات العملية والمعملية والتقييم النهائى بمدرسة الشهيد النقيب أحمد حسين فهمى الصناعية العسكرية بنين التابعة لإدارة شرق مدينة نصر التعليمية، وقد رافق الوزير، خلال الزيارة، الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفنى، والدكتور محمد عمارة رئيس الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفنى رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية، والدكتور مهندس محمد عبد المقصود مدير عام الإدارة العامة للتعليم الصناعى، والدكتور السيد حامد المسئول عن الجدارات والتقييم والتحقق، والدكتور خالد عبده مدير عام التعليم الفنى بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة.
عقوبة ترويج أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية 2023
- المادة الأولى: يعاقب كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأى وسيلة أسئلة الامتحانات وأجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، يعاقب على الشروع في ارتكاب أىّ من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 الف جنية أو بإحدى العقوبتين، ووفقا للمادة، يُحكم بحرمان الطالب الذي يرتكب غشاً أو شروعاً فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسباً في جميع المواد.
- وفي حالة الامتحانات المعادلة، التي تمنحها المدارس الأجنبية، يحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقاً للنظام المصري دورين متتاليين، وفي جميع الأحوال، يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.
- المادة الثانية: عاقب القانون مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها دون مقتض أيا من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أيا من أجهزة التقنية الحديثة أيا كان نوعها بقصد الغش او المساعدة فى ارتكاب الأفعال المنصوص عليها فى المادة “1” من هذا القانون، وتقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة وإلغاء الامتحان.